أنظمة الطيران المدني
الأخبار
الإحصائيات والتقارير
المطبوعات
نشأة الهيئة:
تم إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني عام 2001 وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2001، وتعمل الهيئة على تطبيق أحكام قانون الطيران المدني رقم (15) لسنة 2002، وتم تعديل القانون في عامي 2008 و2011، وفقاً للمتطلبات والمستجدات الحاصلة في قطاع الطيران محلياً وإقليمياً وعالمياً. وفي 22 أكتوبر 2018 أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 15 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم 66 لسنة 2018، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني. وللهيئة شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة المواصلات. وتتبع الهيئة العامة للطيران المدني وزير المواصلات ومقرها مدينة الدوحة.
الرؤية:
تتمثل رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر في الحفاظ على نظام طيران مدني آمن وفعال ومستدام يعزز وضع قطر على خريطة صناعة الطيران المدني في العالم.
الأهداف:
الإنجازات:
انطلاقاً من التطور الكبير الذي أحدثته الثورة التكنولوجية في قطاعات النقل الجوي، وتزامناً مع الواقع المزدهر الذي وصلت إليه دولة قطر في مجالات عديدة، كثفت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها لمواكبة التغيرات الحاصة في العالم، وحققت العديد من الإنجازات في مجال الطيران، ولعل أهم ما تم إنجازه:
الاختصاصات:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، وضمان تنفيذها.
2- الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجالي الطيران المدني والأرصاد الجوية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية.
3- تنظيم أنشطة الطيران المدني والرقابة على المشغلين ومقدمي الخدمات.
4- وضع وإدارة برنامج الدولة لسلامة الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي.
5- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بسلامة الطيران المدني لجمع وتخزين البيانات وتحليلها، واستخلاص النتائج والمؤشرات الداعمة.
6- وضع ونشر اللوائح والتعليمات والإرشادات الخاصة بالطيران المدني، وفقاً للقوانين واجبة التطبيق.
7- تحديد الاختلافات التي قد تكون قائمة بين اللوائح التشغيلية للطيران المدني في الدولة والقواعد القياسية ذات الصلة الواردة في ملاحق الاتفاقية الدولية للطيران المدني، وإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي بأي اختلافات قد تكون قائمة.
8- وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة، والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها، وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد، طبقاً للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- ضمان توفير خدمات الملاحة الجوية في إقليم معلومات الطيران والمجال الجوي للدولة ومطاراتها، وفقاً للمتطلبات الوطنية والدولية واجبة التطبيق، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
10- ترخيص وتشغيل وإدارة المطارات المدنية المحلية والدولية في الدولة وفقاً للمتطلبات الوطنية والدولية واجبة التطبيق، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.
11- ضمان توفير خدمات إطفاء الحرائق والإنقاذ في كافة المطارات المدنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12- تحديد ارتفاعات المباني والمنشآت التي تؤثر على الملاحة الجوية وإشاراتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
13- تخصيص علامات الجنسية والتسجيل للطائرات، وفقاً لأحكام القانون.
14- دعم إجراءات التحقيق في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة عند الاقتضاء.
15- إصدار التراخيص وشهادات الطيران والصلاحية للطائرات حسب الاقتضاء، وضمان الامتثال للوائح واجبة التطبيق من جانب حاملي الرخص والإجازات.
16- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
17- إدارة وصيانة وتطوير محطات الرصد الجوي والمنصّات والعوّامات البحرية ومراكز رصد الزلازل.
18- إنشاء بنك لمعلومات الأرصاد الجوية، يضم كل ما يتوافر من المطبوعات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ وما يصدر دورياً من نشرات أو بيانات أو معلومات عن الدولة والدول المحيطة بها.
19- إعداد ونشر بيانات عن حالة الطقس والأرصاد الجوية، بالإضافة إلى توفير نشرات الأرصاد الجوية للأجهزة المسؤولة عن حركة الطيران المدني، وعن الموانئ البحرية في الدولة، والأجهزة الحكومية المعنية.
20- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، وتستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها، أو الاشتراك بأي وجه من الوجوه معها، أو شراؤها أو إلحاقها بها أو دمجها فيها، سواءً أكانت وطنية أم أجنبية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
21- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواءً في الداخل أو الخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
22- اقتراح رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
23- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتصلة بنشاطها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
24- أي اختصاصات أخرى يحددها القانون.